State Council 21/01/1970
شورى حكم رقم : 8 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 8/1970
- Date
- 21/01/1970
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية اعادة انتخاب رئيس البلدية بعد اقالته بقرار اداري ومصلحة الدولة بالطعن بقرار البلدية
-
حيث ان مصلحة الدولة في تقديم هذه المراجعة مستمدة من الصلاحية المعطاة للمحافظ بالمادة 88 من قانون البلديات باقالة رئيس البلدية بناء على توصية هيئة التفتيش المركزي وحيث ان مصلحتها تقضيها المحافظة على استمرار مفاعيل الاقالة بطرق المراجعة القانونية لانتفاء النص الذي يوليها العمل المباشر في هذا الموضوع فيكون الدفع المدلى به بشأن انتفاء المصلحة مستوجبا الرد حيث ان السيد عبد الرحمن الخليل كان قد اقيل من رئاسة بلدية صور بقرار محافظ الجنوب رقم 3283 تاريخ 21/4/1967 بناء على قرار توصية هيئة التفتيش المركزي رقم 576/ص 1 تاريخ 30/3/1967 وحيث ان قانون البلديات اذ نص على اقالة رئيس البلدية لم ينص على حرمانه من اعادة انتخابه ولم يوجب على المجلس البلدي عدم انتخابه وحيث بانتفاء النصوص القانونية الصريحة التي تقضي بحرمان المستدعى ضده من اعادة انتخابه طالما انه بقي عضوا في البلدية او بمنع المجلس البلدي من انتخابه فان ما تدلي به الدولة من اسباب الطعن مستوجب الرد