Rulings

State Council 02/02/1970

شورى حكم رقم : 53 /1970

Court
شورى
Number
53/1970
Date
02/02/1970
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- في صلاحيات رئيس البلدية

-

حيث ان رئيس المجلس البلدي يمارس السلطة التنفيذية ضمن النطاق البلدي وقد اناط به القانون الترخيص بالبناء او عدم الترخيص به واخذ جميع "التدابير المحلية في المسائل الموكولة الى عنايته وسلطته بموجب القوانين والانظمة" كما اناط بالمجلس البلدي مراقبة تنفيذ هذه القوانين والانظمة وحيث انه لذلك يكون صالحا لاتخاذ التدبير المطعون فيه

- هدم الابنية المخالفة لقانون البناء

-

وحيث ان البناء في العقار خاضع للتراجع عملا باحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5-2-1964 ولم يراع المستدعي التراجع المنصوص عليه فيه وحيث ان المادة 79 من قانون البناء تنص على هدم البناء او القسم منه المشيد خلافا لقوانين وانظمة البناء ولا مجال لتطبيق احكام القانون رقم 15838 الذي يشمل المخالفات الحاصلة قبل صدوره