Rulings

State Council 25/06/1970

شورى حكم رقم : 311 /1970

Court
شورى
Number
311/1970
Date
25/06/1970
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- المراجعة المبنية على قانون انتهى مفعوله

-

وبما ان الدولة لا تلزم باحكام قانونية انتهى مفعولها وسقطت بانتهاء اجل نفاذها وبما ان المراجعة التي ترمي الى تطبيق احكام قانونية انتهى مفعولها بانتهاء اجلها تكون غير مسندة الى سبب قانوني ومستلزمة الرد