State Council 25/06/1970
شورى حكم رقم : 311 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 311/1970
- Date
- 25/06/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- المراجعة المبنية على قانون انتهى مفعوله
-
وبما ان الدولة لا تلزم باحكام قانونية انتهى مفعولها وسقطت بانتهاء اجل نفاذها وبما ان المراجعة التي ترمي الى تطبيق احكام قانونية انتهى مفعولها بانتهاء اجلها تكون غير مسندة الى سبب قانوني ومستلزمة الرد