Rulings

State Council 29/06/1970

شورى حكم رقم : 333 /1970

Court
شورى
Number
333/1970
Date
29/06/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى استقلال مركز سلامة الطيران المدني ومدى رقابة سلطة الوصاية على الانظمة الناشئة عن تطبيق العقود الدولية المتعلقة به

-

وحيث ان القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13677 تاريخ 23 آب سنة 1963 يقضي في: المادة 2: يتمتع مركز الطيران المدني بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي ويخضع لوصاية وزير الاشغال العامة والنقل المادة 3: يصدق المخطط التنفيذي المعقود لهذه الغاية بين الحكومة اللبنانية وكل من الصندوق الخاص التابع للامم المتحدة والمنظمة الدولية للطيران المدني ويعتبر بمثابة تنظيم مركز سلامة الطيران المدني المادة 8: مع مراعاة احكام هذا القانون وفي كل ما لا يتناقض مع احكام المخطط التنفيذي المشار اليه في المادة 3 من هذا القانون تطبق على مركز سلامة الطيران المدني احكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12-6-1959 وحيث ان هذا المخطط هو عقد دولي يتمتع بالاولية بالنسبة للقانون الداخلي وواجب التنفيذ بدون ان يقيده اي قيد يتعارض مع احكامه فلا حاجة بالتالي لاخذ موافقة سلطة الوصاية على الانظمة الناشئة عن تطبيق العقد الدولي المذكور