Rulings

State Council 07/01/1970

شورى حكم رقم : 1 /1970

Court
شورى
Number
1/1970
Date
07/01/1970
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية الحكومة والمجلس الاعلى للجمارك للتشريع في الحقل الجمركي

-

بما انه يتبين من القرار رقم 731 تاريخ 10-6-1658 المطعون فيه انه صدر بالاستناد الى احكام المرسوم رقم 19356 تاريخ 19/4/1958 الذي صدر في مجلس الوزراء والذي ينص في مادته الاولى على ما يلي:"يعطى المجلس الاعلى للجمارك لمدة سنة تبدأ في اول نيسان سنة 1958 حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية وفقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 آذار سنة 1950 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1950 وبما ان المرسوم المذكور مستند الى احكام القانون الصادر في 16-4-1958 الذي ينص على ما يلي: "تمنح الحكومة لمدة سنة اعتبارا من اول نيسان سنة 1958 حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية"وبما ان حق التشريع في الحقل الجمركي وبصورة خاصة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية المعطى للمجلس الاعلى للجمارك والمعطى للحكومة غير مقيد ضمن اطار غاية معينة من الغايات المتوخاة من التعرفة الجمركية سواء كانت الغاية حماية الصناعة الوطنية او السياسة التجارية والاقتصادية العامة او تغذية الموازنة او غير ذلك وبما ان ليس ما يمنع الحكومة وهي ما تزال ضمن صلاحياتها التشريعية ان تعيد النظر فيما قررته سابقا عند عدم موافقتها على القرار رقم 731 وان تعود فتوافق عليه ولا يخرجها ذلك عن حدود صلاحياتها غير المقيدة في الحقل الجمركي تحقيقا للغايات المتشعبة المتوخاة من هذا الاجراء