Rulings

State Council 13/04/1970

شورى حكم رقم : 161 /1970

Court
شورى
Number
161/1970
Date
13/04/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- اصول المراجعة امام القضاء الاداري

-

حيث ان المستدعي يطلب في مراجعته "وقف تنفيذ قرار المحافظ المذكور والسماح له بشراء القسم من العقار الذي غرس فيه" وحيث ان صلاحية هذا المجلس محصورة بالنظر بطلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة عملا باحكام المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 وان للمجلس الحق بوقف تنفيذ القرارات المطلوب ابطالها اذا توفرت الشروط المنصوص عنها في المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة مما يجعل هذا الطلب الفرعي الذي لم يقترن بالاصل مردودا