State Council 29/06/1970
شورى حكم رقم : 343 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 343/1970
- Date
- 29/06/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- في مدة مفعول التخطيط
-
بعد الغاء المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 من المرسوم الاشتراعي المذكور التي حددت مدة عشر سنوات لمفعول التخطيط لم يعد التخطيط مقيدا بأية مهلة