Rulings

State Council 29/06/1970

شورى حكم رقم : 343 /1970

Court
شورى
Number
343/1970
Date
29/06/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في مدة مفعول التخطيط

-

بعد الغاء المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 من المرسوم الاشتراعي المذكور التي حددت مدة عشر سنوات لمفعول التخطيط لم يعد التخطيط مقيدا بأية مهلة