Rulings

State Council 25/06/1970

شورى حكم رقم : 300 /1970

Court
شورى
Number
300/1970
Date
25/06/1970
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- شروط الترخيص بممارسة طب الاسنان

-

حيث ان قانون مهنة طب الاسنان اشترط النجاح في الكولوكيوم للاطباء الممارسين دون شهادة قبل صدوره لاعطائهم رخصة طبيب اسنان متمرن وحيث انه من الثابت بتصريح الجهة المستدعية انها لم تنجح في امتحان الكولوكيوم لطبيب اسنان متمرن وحيث ان المادة الاولى من قانون تنظيم مهنة طب الاسنان نصت على ان يعطى الراسبون رخصة ميكانيكي اسنان وحيث ان كتاب وزارة الصحة رقم 2004-4 بالموافقة على متابعة الجهة المستدعية عملها كطبيب اسنان يشكل مخالفة واضحة للقانون وهو بالتالي بحكم الغير موجود لعدم امكانية اسناده الى اي نص قانوني ويمكن بالتالي الرجوع عنه في اي وقت كان وحيث ان طلب ابطال الكتاب بالرجوع عن كتاب الموافقة يكون مردودا