Rulings

State Council 12/04/1932

شورى حكم رقم : 7 /1932

Court
شورى
Number
7/1932
Date
12/04/1932
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس الشورى للنظر بامر اثبات مدة خدمة الموظف المحال على التقاعد

-

حيث تبين انه صدر في 5 حزيران سنة 1929 مرسوم رقم 5140 بصرف رشيد افندي حمدان السكرتير في محكمة بداية الشوف من الخدمة لعدم مقدرته الجسمانية فنظمت المالية بناء على طلبه جدولا بمدة خدمته فبلغت احدى وعشرون سنة وثلاثة عشرة يوما وحيث ان مجلس التقاعد اصدر مضبطة مؤرخة في 19 حزيران سنة 1931 رقم 1477 خصص بموجبها لرشيد افندي معاشا تقاعديا قدره 2110 غروش لبنانية ورقا فصدر مرسوم بذلك رقم 8241 تاريخ 9 تموز سنة 1931 وحيث ان شفيقة ارملة الشيخ رشيد قدمت الى غرفة القضايا الادارية استدعاء مؤرخا في اول حزيران سنة 1931 مآله ان زوجها اشغل عدة مأموريات في لبنان القديم والجمهورية اللبنانية منها خدمته في سلك الجندرمة اللبنانية من سنة 1304 الموافقة 1888 حتى سنة 1893 ثم احيل الى التقاعد بموجب مرسوم وانه باشر حال حياته العمل للحصول على معاملات تقاعده فلم تنته لعدم العثور على قيد مدة خدمته في العسكرية بسبب اتلاف القيود القديمة وبما ان زوجها قد توفي من نحو ستة اشهر وكان اثبات مدة خدمته في الجندرمة وغيرها حقا من حقوقها الشرعية فهي تتقدم الى الهيئة لاثبات مدة خدمة زوجها العسكرية المحكى عنها بسند الكفالة الرسمي المثبت دخوله في السلك وبشهادة ممن عاصروه وحيث ان محامي الحكومة اجاب على هذا الاستدعاء بلائحة مؤرخة في 27 شباط سنة 1932 جاء فيها انه لا يرى في طلب المستدعية اعتراضا بحق للمحكمة النظر فيه 1- لان ليس هناك قرار اداري يطلب ابطاله او تعديله 2- لان ما يطلب من المحكمة ليس عملا قضائيا Acte de juridiction contentieux بل هو من نوع اعمال التصديق التي تسمى بالافرنسية Acte de juridiction gracieux وهي اعمال خارجة عن صلاحية هذا المجلس بموجب القرارات التي تحدد وظائف مجلس الشورى 3- قد تكون المستدعية استندت في طلبها هذا الى المرسوم رقم 2498 المؤرخ في 10 كانون اول سنة 1927 الذي الغى القرارين 2396 و2429 المتعلقين باثبات خدمات الموظفين بالشهود امام المحاكم الصلحية اذ انه قد جاء في آخر المرسوم هذه العبارة: على الموظفين المشار اليهم بالقرار السابق الذكر ان يثبتوا حقوقهم تجاه مجلس الشورى لكن هذه العبارة الاخيرة قد حذفت في التصحيح المؤرخ في 17 كانون الاول سنة 1927 وذلك معناه ان مدة الخدمة لا يمكن اثباتها بالشهود لا امام المحاكم الصلحية ولا امام مجلس الشورى بل بمعرفة السلطات الادارية وبالاستناد الى القيود والوثائق الرسمية وحيث ان طلب المدعية مبناه احكام القرار 2498 الذي الغى القرارين 2396 و2429 والذي هو عبارة عن مادة واحدة هذا نصها "يلغى القراران 2396 و2429 المشار اليهما آنفا ابتداء من هذا التاريخ وعلى الموظفين المشار اليهم في القرار السابق الذكر ان يثبتوا حقوقهم تجاه مجلس الشورى" وحيث ان القرار 2498 المذكور قد جرى تصحيحه بموجب المرسوم المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1927 والمنشور في العدد 2129 من جريدة لبنان الرسمية ومن مقتضى التصحيح الغاء العبارة القائلة بان للموظفين مراجعة مجلس الشورى في شأن مدات الخدمة وحيث كانت هذه الهيئة الادارية غير صالحة والحال ما ذكر للنظر والفصل في طلب المدعية تقرر بالاجماع رد الطلب المذكور لعدم الوظيفة