Rulings

State Council 13/04/1932

شورى حكم رقم : 9 /1932

Court
شورى
Number
9/1932
Date
13/04/1932
President
شكري قرداحي
Members
الناطور، نقاش
Source
Lebanese University

- اصول اثبات حصول الحادث بسبب وظيفة العسكري لاقرار معاش الاعتلال

-

حيث ان المعترض يقول في اعتراضه ان الحكومة السابقة احالته على التقاعد بسبب كسر رجله وعجزه بهذا السبب عن مداومة الخدمة ويدعي ان كسر رجله حصل حال قيامه بالوظيفة وان الحكومة غفلت عن نقطة استحقاقه معاش العلة وعينت له معاش التقاعد بالنظر الى سني الخدمة فقط ويطلب الآن فسخ القرار المعترض عليه واقرار حقه بمعاش العلة وحيث ان هذا الطلب مرتكز اساسا على المادتين 24 و25 من قانون التقاعد العسكري التركي الواجب تطبيقه في هذه القضية وحيث ان هاتين المادتين جاء فيهما ان معاش العلة يستحقه العسكري على اختلاف درجاته اذا اصابته علة جعلته غير قادر على العمل وكانت العلة مسببة عن قيامه باعمال الوظيفة في وجوهها السائرة وحيث انه فهم من اجوبة وكيل الحكومة ان الاوراق المختصة بمعاملة تقاعد المعترض غير موجودة وانه لا يمكنها معرفة اسباب قرار مجلس التقاعد في الاستانة في امر العلة المدعى بها وحيث ان هذه الهيئة الادارية وضعت نقطة الاعتراض موضع البحث ودققت اولا فيما اذا كان هناك ادلة قاطعة مثبتة ان المعترض كسر رجله حال اجرائه عملا من اعمال المأمورية ام لا وحيث من الثابت باعتراف المعترض ان الحكومة السابقة احالته على التقاعد بسبب كسر رجله وعجزه عن مداومة الخدمة وحيث من الامور البديهية ان تكون الحكومة حققت اذ ذاك عن ظروف الحادث وثبت لديها انه لم يحصل حال القيام باعمال الوظيفة فلم تمنحه معاش العلة الاستثنائي لعدم توفر شروط استحقاقه وحيث ان سكوت المعترض عن الاعتراض في حينه على عدم منحه ذلك المعاش الاستثنائي ومرور سنوات عديدة بعد ذلك على سكوته انما هي قرينة قاطعة في نظر هذه الهيئة على ان كسر الرجل لم يحصل بسبب القيام بالوظيفة وبناء عليه حيث ان الشهادات الخطية التي ابرزها المعترض لا تراها هذه الهيئة كافية لاثبات كون كسر رجله حصل بسبب الوظيفة وحيث ان الاعتراض يكون والحال ما ذكر مستوجبا الرد تقرر بالاجماع رد اعتراض المعترض