State Council 26/04/1932
شورى حكم رقم : 11 /1932
- Court
- شورى
- Number
- 11/1932
- Date
- 26/04/1932
- President
- شكري قرداحي
- Members
- الناطور، نقاش
- Source
- Lebanese University
- اختصاص البلدية في استيفاء الرسم عن بيع الحيوان لجهة محل الاقامة او محل البيع
-
حيث تبين من اوراق الدعوى ان المعترض بلغ هذا القرار واعترض عليه واحيل اعتراضه من قائمقامية البترون الى البلدية المذكورة وحيث ان التحقيق الاداري في هذه القضية يتبين منه ان المعترض قد باع البقرة في قرية كوبا خلافا لما يدعيه فلا عبرة للوصل المتقدم منه والمعطى من ملتزم بلدية البترون وحيث بمقتضى القوانين البلدية المرعية ان مثل هذا الرسم تستوفيه البلدية من الشخص الذي يبيع حيوانه في منطقتها سواء اكان البائع مقيما في تلك المنطقة ام في خارجها تقرر بالاجماع رد الاعتراض