Rulings

State Council 14/02/1931

شورى حكم رقم : 9 /1931

Court
شورى
Number
9/1931
Date
14/02/1931
President
شكري قرداحي
Members
الناطور، نقاش
Source
Lebanese University

- مدى حق مطالبة العسكري براتب التقاعد بعد ارغامه من قبل رئيسه على الاستقالة

-

حيث ان ذيل المادة 13 من قانون التقاعد العسكري العثماني المعدلة بقانون 28 نيسان سنة 1330 تنص ان اقل خدمة يستحق الضابط التقاعد بموجبها انما هي خمس وعشرون سنة وحيث يتبين من الاوراق ومن اعتراض المستدعي نفسه ان مدة خدمته لم تتجاوز العشرين سنة وفي هذه الحالة لا يحق له طلب معاش تقاعد وحيث ان ادعاءه بانه استقال من الوظيفة مرغما باشارة مفتش الجندرمة آنئذ لم يثبته المستدعي امام هذا المجلس ليمكن النظر بهذا الشأن وحيث لو فرض وكان المستدعي قد اجبر على هذه الاستقالة التي حصلت سنة 1920 فلا يجوز له ان يطلب راتب تقاعد بل عليه ان يسعى لالغاء هذه الاستقالة الناشئة عن تجاوز آمره حدود الوظيفة وحيث قد نص قانون اصول المحاكمة لدى مجلس الشورى انه لا يمكن الاعتراض على قرارات تتعلق بتجاوز حدود السلطة صادرة قبل تشكيل مجلس الشورى وحيث ان تأليف مجلس الشورى حصل في سنة 1924 لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق رد الاعتراض