Rulings

State Council 27/04/1931

شورى حكم رقم : 22 /1931

Court
شورى
Number
22/1931
Date
27/04/1931
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور، نقاش، بولس
Source
Lebanese University

- امكانية الغاء نتيجة انتخاب المختار اذا لم يعلن عن موعده

-

حيث ان وزارة الداخلية بناء على التحقيق الذي اجرته قالت ان الانتخاب حصل قبل ايفاء معاملة اعلانه وفاقا لاحكام المادة 14 من قانون المختارين ولهذا صدقت قرار مجلس الادارة بفسخه وحيث انه لم يتبين من التدقيق في اوراق القضية ما يجيز القول ان الوزارة كانت على خطأ فيما ذهبت اليه وحيث ان اهمال الاعلان يوجب فسخ الانتخاب متى ظهر منه تأثير في الانتخاب وفي هذه القضية حيث ان الناخبين هم 334 ثلاثمائة واربعة وثلاثون والمقترعين 219 والاكثرية حصلت باثني عشر صوتا فقط وحيث ان الذين لم يقترعوا كانوا 115 وهو عدد له كل الشأن والتأثير في الانتخاب ويجوز ان يكون عدم حضورهم ناشئا عن عدم علمهم بسبب اهمال الاعلان وحيث ان هذه الغرفة الادارية لا ترى والحال ما ذكر في ما عملته وزارة الداخلية مجاوزة على القانون تستوجب فسخ قرارها المعترض عليه لهذه الاسباب اجمع الرأي على رد الاعتراض