Rulings

State Council 13/06/1942

شورى حكم رقم : 38 /1942

Court
شورى
Number
38/1942
Date
13/06/1942
President
سامي الخوري
Members
قصار، الخوري
Source
Lebanese University

- رد الاستئناف لعدم وجوب سبب قاهر يبرر عدم الاعتراض على الضريبة امام اللجنة

-

بما انه لا يمكن بحث اساس فرض الضريبة المعترض عليها قبل البت في قانونية القرار الذي اصدرته اللجنة البدائية برد اعتراض المستدعية لانه اذا كان القرار المذكور في محله فتكون طرق المراجعة بشأن فرض الضريبة قد سدت في وجه المستأنفة لتأخرها في تقديم اعتراضها الى اللجنة البدائية وبما ان اعتذار المستأنفة بالظرف القاهر الناتج من مرضها المحكى عنه هو غير حري بالقبول وقرار اللجنة البدائية برد اعتراضها في محله وبما ان استئنافها يكون بالاستناد الى ما تقدم مستوجبا الرد