State Council 13/06/1942
شورى حكم رقم : 38 /1942
- Court
- شورى
- Number
- 38/1942
- Date
- 13/06/1942
- President
- سامي الخوري
- Members
- قصار، الخوري
- Source
- Lebanese University
- رد الاستئناف لعدم وجوب سبب قاهر يبرر عدم الاعتراض على الضريبة امام اللجنة
-
بما انه لا يمكن بحث اساس فرض الضريبة المعترض عليها قبل البت في قانونية القرار الذي اصدرته اللجنة البدائية برد اعتراض المستدعية لانه اذا كان القرار المذكور في محله فتكون طرق المراجعة بشأن فرض الضريبة قد سدت في وجه المستأنفة لتأخرها في تقديم اعتراضها الى اللجنة البدائية وبما ان اعتذار المستأنفة بالظرف القاهر الناتج من مرضها المحكى عنه هو غير حري بالقبول وقرار اللجنة البدائية برد اعتراضها في محله وبما ان استئنافها يكون بالاستناد الى ما تقدم مستوجبا الرد