Rulings

State Council 03/08/1972

شورى حكم رقم : 244 /1972

Court
شورى
Number
244/1972
Date
03/08/1972
President
بشير بيلاني
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح لتقرير شؤون المباني الحكومية

-

حيث ان المرسوم المطعون فيه يقضي باستملاك عقاري المستدعين وجعلهما مركزا ترفيهيا تابعا لثكنتي قوى الامن الداخلي والفوج السيار في عرمون وحيث ان الجهة المستدعية تعيب على المرسوم المطعون فيه كونه لم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية ولفقدان المنفعة العامة وحيث يتبين من مراجعة المرسوم المطعون فيه انه صدر بناء على طلب مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة واقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وحيث واذا كانت قوى الامن الداخلي تابعة لوزارةالداخلية فان شؤون المباني الحكومية يعود امر تقريرها الى المديرية العامة للطرق والمباني التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل كما ورد في المادة 4 من المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959 التي تنص على ما يلي: "تتولى المديرية العامة للطرق والمباني شؤون الطرق والمباني الحكومية (باستثناء مباني الجيش) والتنظيم المدني سواء اكانت اعتماداتها مرصدة في موازنة الدولة العامة ام في موازنات ملحقة او استثنائية" وعليه يكون المرسوم المطعون فيه قد صدر بناء على طلب السلطة المختصة وبناء على اقتراح الوزير المختص وحيث ان المنفعة العامة هي متوفرة في هذه القضية لانها تتعلق بقوى الامن الداخلي التي يؤلف مجموعة حكومية وكان انتقاء المكان يتعلق بالملائمة التي لا تدخل ضمن صلاحية هذا المجلس وحيث ان العيوب التي تنسبها الجهة المستدعية الى المرسوم المطعون فيه هي في غير محلها