State Council 17/05/1932
شورى حكم رقم : 16 /1932
- Court
- شورى
- Number
- 16/1932
- Date
- 17/05/1932
- President
- شكري قرداحي
- Members
- ابو خير، الناطور
- Source
- Lebanese University
- تاريخ بدء مهلة الاعتراض على قرار التخطيط لدى القضاء الاداري
-
حيث ان المعترض لما بلغه قرار البلدية المؤرخ في 9 تموز سنة 1930 اعترض لدى البلدية ذاتها في 12 آب سنة 1930 وحيث ان مثل هذا الاعتراض الواقع في المدة القانونية مفعوله توقيف المدة القانونية المضروبة للاعتراض لدى مجلس الشورى وان يكون للمعترض مدة جديدة للاعتراض بدؤها تاريخ تبليغه القرار الثاني او تاريخ علمه به بحكم الضرورة على ما اقره اجتهاد هذا المجلس المستمر وحيث ان القرار الاخير الذي اصدرته البلدية بشأن تخطيط الطريق كان في 17 كانون الاول سنة 1930 وحيث ان المعترض يقول انه تبلغ هذا القرار في اول حزيران سنة 1931 وحيث انه قدم اعتراضه عليه في 3 حزيران 1931 وحيث انه لم يتبين من التدقيق في اوراق القضية ان المعترض تبلغ او عرف بحكم الضرورة بالقرار الاخير قبل التاريخ الذي ذكره في اعتراضه وحيث ان الاعتراض يكون والحال ما ذكر مقبولا في الشكل خلافا لما قال وكيل البلدية
- مدى اختصاص البلدية في تقرير الامور المادية المتعلقة بالتخطيط وحق القضاء الاداري بالرقابة
-
حيث ان المعترض في اعتراضه موضوع البحث قد طعن في قرار البلدية المعترض عليه بان فيه مجاوزة على القانون وحيث انه تبين من درس القضية ان البلدية اتمت كل المعاملات القانونية بان نظمت الخريطة واعلنت الامر ودققت في الاعتراضات ثم اصدرت قرارها الاخير فصدقته وزارة الداخلية وحيث ان ما قررته البلدية هو من اختصاصها ولم يكن فيه مخالفة لاحكام القانون كما سلم به ايضا وكيل المعترض في لائحته الاخيرة التي انتقل فيها من موضوع القرار المعترض عليه الى موضوع آخر هو التعويض الذي يراه واجبا لموكله وحيث ان ما رأته البلدية من امور التخطيط المادية والفنية لا يقع تحت تمحيص هذه الغرفة الادارية لان تلك الامور تستقل البلدية في تقديرها وحيث ان امر التعويض لم يتناوله قرار البلدية المعترض عليه وفي مثل هذه الحال يجب على المعترض اذا شاء ان يراجع البلدية اولا بشأنه حتى اذا اصدرت قرارها ولم يرض به يكون له ان يطعن فيه بالطرق القانونية اجمع الرأي على رد الاعتراض