State Council 01/06/1932
شورى حكم رقم : 22 /1932
- Court
- شورى
- Number
- 22/1932
- Date
- 01/06/1932
- President
- شكري قرداحي
- Members
- الناطور، نقاش
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية الاعتراض على قرار اداري بالصرف من الخدمة صادر قبل انشاء مجلس الشورى
-
حيث تبين من درس هذه القضية ان حاكم لبنان الكبير اصدر في 18 ايلول سنة 1922 قرارا رقم 1306 باعتبار ضاهر بك الضاهر المعترض مستقيلا من الوظيفة بسبب تغيبه عنها ثلاثة اشهر دون اجازة عملا بالمادة 5 و23 من القرار 1279 سنة 1921 وقد حذف اسمه منذ ذلك التاريخ من جدول الموظفين وحيث ان المعترض يقول في اعتراضه ان غيابه عن الوظيفة كان بسبب مرض زوجته وبعلم المتصرف واجازة شفهية منه وقد ابرز تقريرا طبيا ومخابرة المتصرف المشار اليه تأييدا لقوله المذكور وحيث ان قرار الحاكم المشار اليه صادر قبل تأليف مجلس الشورى وحيث ان بموجب المادة 57 من القرار 2979 لا يقبل الادعاء بمجاوزة حد السلطة اذا كان موجها ضد قرار مثل القرار المعترض عليه اصدر قبل تأليف مجلس الشورى وحيث انه يتحتم في هذه الحال اعتبار قرار الحاكم باسبابه وبنتيجته مصونا من النقد في مجلس الشورى
- مدى حق الموظف المستقيل بمعاش الاستيداع
-
وحيث ان المعترض بموجب احكام هذا القرار يعتبر مستقيلا من وظيفته بسبب تركه اياها مختارا دون اجازة مدة ثلاثة اشهر وحيث ان الموظف المستقيل لاحق له بمعاش الاستيداع بموجب المادة 3 من قانون الاستيداع كما ان معاش الاستيداع او المعزولية قد الغي باحكام المادة 25 من القرار 779 الآنف الذكر وحيث ان مدات خدمة ضاهر بك السابقة لتاريخ القرار لا تخوله قانونا حق معاش التقاعد ولو حسبت له ايضا مدة ابعاده عن مركزه في ايام الحرب ولا فائدة في هذه الحال من البحث في قيمة السبب الاول المدلى به اجمع الرأي على رد الاعتراض