Rulings

State Council 21/06/1932

شورى حكم رقم : 27 /1932

Court
شورى
Number
27/1932
Date
21/06/1932
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور، نقاش، تيان
Source
Lebanese University

- شروط الطعن بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية لقبوله

-

حيث ان المعترض يطلب ابطال مرسوم رئاسة الجمهورية المؤرخ في 17 حزيران سنة 1931 رقم 2048 لان فيه مجاوزة على حدود السلطة القانونية وحيث ان السبب المدلى به للابطال هو قول المعترض ان المجلس التأديبي حكم عليه رغما عن ظهور براءته من شهادة الشهود ووقائع القضية وحيث ان هذا السبب يتعلق بامور مادية لا يتناولها النقد في مجلس الشورى بموجب المادة 5 من القرار 2668 وحيث انه لم يتبين من التدقيق ان في معاملات هذه القضية مخالفة قانونية يستوجب الابطال تقرر باتفاق الآراء قبول الاعتراض شكلا ورده اساسا