Rulings

State Council 21/06/1932

شورى حكم رقم : 8 /1932

Court
شورى
Number
8/1932
Date
21/06/1932
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور
Source
Lebanese University

- الوسائل المقبولة للقول بصحة تنازل المالك عن قسم من املاكه من اجل توسيع الطريق بحيث لا يتوجب عليه التعويض للمالك المقابل

-

حيث ان المنصوص عليه في المادة 8 من قانون الابنية ان الارض اللازمة لتوسيع طريق ما انما تؤخذ مناصفة من جانبي الطريق وحيث انه اذا قضى الفن الهندسي واقتضت المصلحة ان تؤخذ السعة كلها من جانب واحد فانما يقتضي تخمين نصف تلك السعة وفاقا لقانون الاستملاك ودفع قيمتها للمالك المأخوذة منه وتحصيل نفس القيمة من الجار المقابل بدلا من الارض التي كانت واجبة عليه وكل هذا عملا بالمادة 9 من قانون الابنية المشار اليه وحيث ان هذه المعاملات القانونية انما تجري بموجب خريطة تنظمها شعبة الهندسة في الدائرة البلدية وبموجب قرار من البلدية نفسها وهذان الخريطة والقرار يكونان المرجع في اثبات وقائع الحال وحيث انه من درس هذه القضية يتبين ان الطريق الغير نافذ موضوع الاعتراض لم يسبق للبلدية ان جعلت له تخطيطا او قررت سعته الواجبة قانونا قبل الآن بل انها لاول مرة اصدرت قرارها المطعون فيه بشأن تحديد سعته بعد ان نظمت بشأنه الخريطة الفنية وحيث ان ادعاء المعترضة والحال ما ذكر انها تركت من ثماني عشرة سنة ما يوجب عليها القانون تركه لتوسيع الطريق غير مرتكز على دليل قانوني يؤيده اذ لا مستند خطي بيدها من البلدية يؤيد ادعاءها المذكور وحيث ان المبلغ الذي اقرته البلدية على المعترضة لم يكن لجارها المقابل من قبل الشرفية كما تقول بل هو بدل الارض التي كانت واجبة عليها لتوسيع الطريق وقد اخذت من جارها المذكور بحكم المادة 9 الآنف ذكرها