Rulings

State Council 31/10/1932

شورى حكم رقم : 35 /1932

Court
شورى
Number
35/1932
Date
31/10/1932
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، نقاش
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق الدركي للمعاش الاستثنائي

-

حيث ان الحكومة بموجب المادتين الاولى والرابعة من تعليمات تقاعد الدرك اللبناني قد منحت افراد هذا الدرك معاشا استثنائيا ولكنها اشترطت لاستحقاقه شرطين: اولا - خدمة تسع سنين وثانيا- ان تقع الخدمة متوالية دون انفصال وقد صرحت في المادة الرابعة المذكورة ان الذين يتركون الخدمة ثم يعودون اليها يعاملون كمن يدخل فيها حديثا دون ان تقيد مدة خدمتهم السابقة وحيث ان الشرطين المذكورين غير متوفرين في قضية المعترض هذه لانه ثابت بجدول خدماته انه ترك الخدمة في اول كانون الثاني سنة 1919 ثم عاد اليها في 6 تشرين الاول من السنة نفسها اي بعد تسعة اشهر واكثر وحيث ان هذا الفاصل يعدم معه شرط التوالي سواء كان ترك الخدمة هو اعتلال صحته اعتلالا منعه من مداومة الخدمة هو من جهة مجرد عن كل دليل يؤيده ومكذب من جهة اخرى بما ورد في جدول الخدمة نقلا عن السجلات الرسمية وحيث انه لو فرض ان ذلك الزعم صحيح فان المرض كان عارضا موقتا لمزاولة الخدمة وكان على المعترض ان يطلب من الحكومة وقتئذ معالجته والاعتناء به الى ان يشفى لا ان يستعفي ويترك الخدمة وبناء عليه حيث ان اسباب الاعتراض مستوجبة الرد تقرر بالاتفاق رد الاعتراض