Rulings

State Council 31/10/1932

شورى حكم رقم : 36 /1932

Court
شورى
Number
36/1932
Date
31/10/1932
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور، نقاش، تيان
Source
Lebanese University

- صلاحية وزارة الداخلية لتقرير ضم القرى او فصلها ومدى رقابة مجلس الشورى عليها

-

حيث تبين انه بتاريخ 8 تموز سنة 1931 تقدم الى غرفة القضايا الادارية في محكمة الاستئناف والتمييز استدعاء من فريد الشيخاني ونصر الدين ابو صعب وسعيد حمدان من اهالي عيتات يعترضون فيه على قرار وزارة الداخلية المؤرخ في 18 حزيران سنة 1931 عدد 73 القاضي بضم محلتي الرويسات ورتوب الى سوق الغرب وفصلهما عن عيتات ويطلبون فسخه او تقرير ضم عيتات لسوق الغرب حيث ان الاسباب المدلى بها تتعلق بأمور يعود تقديرها الى الوزارة ولا يتناولها النقد في مجلس الشورى وحيث انه من التدقيق في لاقرار المعترض عليه تبين انه صادر من الوزارة بقوة السلطة الممنوحة لها في المادة 6 من القرار 1208 المعدلة بالقرار 1416 وفي المرسوم رقم 61-1926 وان المعاملات القانونية الواجبة قد صار والحال ما ذكر استيفاؤها قبل اصدار ذلك القرار وحيث ان الوزارة لم تتجاوز حد القانون في اصدارها القرار المعترض عليه تقرر باتفاق الآراء رد الاعتراض