State Council 28/11/1932
شورى حكم رقم : 44 /1932
- Court
- شورى
- Number
- 44/1932
- Date
- 28/11/1932
- President
- شكري قرداحي
- Members
- ابو خير، كحيل، الناطور، نقاش
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية السلطة الادارية باعتبار الموظف الممتنع عن الالتحاق بمركز عمله مصروفا من الخدمة
-
حيث ان المرسوم 8795 المعترض عليه اصدرته رئاسة الجمهورية بعد امتناع المعترض عن الذهاب الى مركز وظيفته وبعد تقديمه طلبا خطيا بصرفه من الخدمة وحيث ان لرئاسة الجمهورية ذات الاختصاص الحق بما فعلت من اعتبار المعترض مصروفا من الخدمة في مثل هذه الحال وحيث ان جميع الاسباب التي ادلى بها المعترض شفويا في المحاكمة العلنية ثم دونها في لائحة خطية مؤرخة في 16 الجاري انما ترمي الى نقد المرسوم الاول القائل بالنقل وهي لا محل للبحث فيها لان الاعتراض على مرسوم النقل كان بعد فوات المدة القانونية كما ذكر لهذه الاسباب تقرر بالاجماع رد اعتراض المعترض شكلا فيما يختص بالمرسوم الاول رقم 8588 ورده اساسا فيما يختص بالمرسوم الثاني رقم 8795