State Council 29/11/1932
شورى حكم رقم : 47 /1932
- Court
- شورى
- Number
- 47/1932
- Date
- 29/11/1932
- President
- شكري قرداحي
- Members
- الناطور، نقاش
- Source
- Lebanese University
- اصول احتساب المعاش التقاعدي على اساس الرواتب والمحسومات العائدة للموظف خلال الخدمة من اموال الخزينة
-
حيث ان القاعدة الاولى التي يجب التقيد بها بخصوص التقاعد هي ان المدة الواجب ادخالها في حساب التقاعد هي فقط المدة التي حسمت عنها العائدات للخزينة كما اقره العلم والاجتهاد وحيث ان هنالك قاعدة ثانية تعتبر في حساب التقاعد المدة التي كان المتقاعد يتقاضى عنها راتبا مقررا في الميزانية دون سواها (راجع Carpentier t 30 p 399 et 403 no 87 , 172 et 173) وحيث ان المعترض لم يثبت كون التسع سنوات التي يدعي انه خدم فيها كانت داخلة في ميزانية الدولة خلافا لجدوله المخصوص كما وان المستندات التي ابرزها لا تفيد انه كان يحسم مما كان يتقاضاه وقتئذ المحسومات القانونية وحيث لو صح انه تقاضى اموالا من العائدات في دائرة الاجراء كما يدعي المعترض فان تلك الحالة تنافي دعواه لانه من المقرر ان المعاشات التي تؤخذ من العائدات لا تدخل في ميزانية الدولة (راجع الاجتهاد المذكور اعلاه) وحيث ان مجلس الشورى العثماني ايد هذا المبدأ بقراره المؤرخ في 21 كانون الثاني سنة 1329 وحيث ان التحريرات الوزارية التي يستند اليها المعترض لاثبات عكس ما تقدم عدا عن ان تاريخها سابق لتاريخ قرار شورى الدولة فانه ليس لها قوة القانون ليعمل بها خلافا للقواعد العمومية الآنفة الذكر وحيث انه لا يمكن والحالة ما ذكر اعتبار مدة التسع سنوات المدعى بها بمجرد ابراز الشهادات المعبر عنها وخلافا لجدول خدمة المعترض الرسمي وحيث ان القيود يجب العمل بها الى ان يثبت عكسها لهذه الاسباب تقرر بالاجماع رد الاعتراض