Rulings

State Council 24/01/1933

شورى حكم رقم : 2 /1933

Court
شورى
Number
2/1933
Date
24/01/1933
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، نقاش
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بالاعتراض على التكاليف الضريبية

-

حيث ان الرسوم المعترض عليها الآن هي من الضرائب المقررة وتجبى بموجب جداول تكليف وحيث ان النظر في مثل هذه الاعتراضات كان عائدا الى مجلس الشورى عملا بالقرار 2668 المؤرخ في 6 ايلول سنة 1924 وحيث انه بموجب المادة الخامسة من قانون 11 ايار سنة 1929 اصبحت الاعتراضات العائدة لطلب الغاء او تنزيل ضرائب مقررة والتي لم تفصل فيها بعد محكمة التمييز بصفتها مجلس شورى عائدا النظر فيها الى اللجان المؤلفة بموجب القانون المذكور وحيث ان البت في هذه الاعتراضات والحالة ما ذكر هو خارج عن اختصاص هذه الغرفة كما هو الاجتهاد المستمر (راجع قراري سنة 1929 عدد 52 و53) لهذه الاسباب اجمع الرأي على رد الاعتراض لعدم الاختصاص