State Council 02/01/1933
شورى حكم رقم : 4 /1933
- Court
- شورى
- Number
- 4/1933
- Date
- 02/01/1933
- President
- شكري قرداحي
- Members
- ابو خير، نقاش
- Source
- Lebanese University
- شروط سقوط حق الموظف بمعاش المعزولية بعد احالته على الاستيداع
-
حيث انه من المنصوص عليه في المادة السادسة من قانون الاستيداع ان المأمور يسقط حقه بمعاش المعزولية اذا لم يراجع بذاته الحكومة كل ستة اشهر بصورة خطية طالبا اليها تعيينه في وظيفته وحيث تبين من وقائع هذه القضية ان المعترض كان اتهم بجناية اختلاس الاموال الاميرية وجرى توقيفه ومحاكمته وبعد ان حكم عليه في 14 حزيران سنة 1929 بالحبس والحرمان الموقت من المأمورية ميز الحكم واذ ذاك صدر عفو من الحكومة وبناء عليه قررت محكمة التمييز في 15 كانون الثاني سنة 1920 سقوط الدعوى بالعفو وحيث ان المعترض كان عليه بموجب المادة السادسة المذكورة ان يراجع الحكومة في خلال ستة اشهر من تاريخ سقوط الحكم بالعفو طالبا اليها تعيينه في وظيفة وتعيين مرتب معزولية له لتنظر هي في هذا الطلب وتبدي رأيها فيه وحيث انه من مطالعة ملف القضية لم يوجد للمعترض طلب في هذا المعنى يرجع عهده الى قبل سنة 1931 وانه لما سئل عن اول طلب قدمه في هذا المعنى قال في لائحته المؤرخة في 11 كانون الثاني سنة 1933 ان اول طلب قدمه في 19 ايلول سنة 1926 وحيث انه مع التسليم بصحة ما ورد في اللائحة المذكورة يكون الطلب مقدما بعد فوات المدة القانونية وحيث ان اهماله المطالبة بمعاش المعزولية الى ما بعد مرور المدة القانونية المشار اليها انما يستلزم سقوط حقه بالمطالبة بحكم المادة المذكورة ومن جهة ثانية حيث ان سني الخدمة المعترض كيفما حسبت لا تنيله حق المعاش بالتقاعد بحكم المادة 2 من قانون التقاعد العثماني الواجب تطبيقه في القضية لانها اي مدة الخدمة اقل من ثلاثين سنة وحيث ان القرار المعترض عليه يكون في النتيجة واقعا موقعه القانوني ويجب تصديقه دون حاجة للبحث في باقي الاسباب المدلى بها لهذه الاسباب تقرر باتفاق الآراء رد الاعتراض