State Council 21/03/1933
شورى حكم رقم : 10 /1933
- Court
- شورى
- Number
- 10/1933
- Date
- 21/03/1933
- President
- شكري قرداحي
- Members
- ابو خير، كحيل، الناطور، نقاش
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية الاعتراض على قرار اعلان المنفعة العامة لدى مجلس الشورى
-
حيث ان المادة الثانية من قانون الاستملاك الجديد العثماني المؤرخ في 21 كانون الثاني سنة 1329 الواجب تطبيقه في هذه القضية تنص على ان اعلان المنفعة العامة يكون بقرار يصدره اكبر مأمور ملكي وعلى ان هذا القرار القطعي لا يقبل الاستئناف او التمييز وحيث انه بموجب هذه المادة لا يمكن ان ينظر بوجه الاستئناف او التمييز في موضوع القرار اي المنفعة التي يقول هو بها ولكن حيث انه بموجب المادة 3 من القرار 2668 يجوز لكل متضرر من قرار اداري قطعي ان يطلب الى مجلس الشورى ابطاله لاحد اسباب تجاوزه القانون المشار اليها في المادة المذكورة وحيث ان القرار المعترض عليه هو من جملة القرارات الادارية القطعية الجائز طلب ابطالها لمجاوزة حد السلطة دون ان تحصل مخالفة لاحكام المادة 2 من قانون الاستملاك المشار اليها Barthelemy p. 590 et Hauriou p 736 وحيث ان الاعتراض مقدم في ميعاده ومقبول شكلا بموجب المادة 2 من القرار 2979