Rulings

State Council 27/06/1933

شورى حكم رقم : 23 /1933

Court
شورى
Number
23/1933
Date
27/06/1933
President
عبده ابو خير
Members
الناطور، نقاش
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بقيمة التعويض عن الاستملاك

-

حيث ان المعترض حصر في الجلسة العلنية اعتراضه في نقطة واحدة وهي نقطة الثمن الذي اوجبته البلدية قائلا ان هذا الثمن كثير وحيث انه بموجب المواد 9 و14 من قانون الابنية والسادسة من قانون الاستملاك الجديد اذا لم يصر الاتفاق على قيمة الارض المستملكة فتراجع محكمة الحقوق البدائية لحل النزاع القائم في هذه النقطة وحيث ان الفصل في نقطة الثمن يكون والحال ما ذكر خارجا عن اختصاص هذه المحكمة الادارية لهذه الاسباب تقرر بالاجماع رد الاعتراض لعدم الاختصاص