State Council 27/06/1933
شورى حكم رقم : 23 /1933
- Court
- شورى
- Number
- 23/1933
- Date
- 27/06/1933
- President
- عبده ابو خير
- Members
- الناطور، نقاش
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بقيمة التعويض عن الاستملاك
-
حيث ان المعترض حصر في الجلسة العلنية اعتراضه في نقطة واحدة وهي نقطة الثمن الذي اوجبته البلدية قائلا ان هذا الثمن كثير وحيث انه بموجب المواد 9 و14 من قانون الابنية والسادسة من قانون الاستملاك الجديد اذا لم يصر الاتفاق على قيمة الارض المستملكة فتراجع محكمة الحقوق البدائية لحل النزاع القائم في هذه النقطة وحيث ان الفصل في نقطة الثمن يكون والحال ما ذكر خارجا عن اختصاص هذه المحكمة الادارية لهذه الاسباب تقرر بالاجماع رد الاعتراض لعدم الاختصاص