Rulings

State Council 11/07/1933

شورى حكم رقم : 24 /1933

Court
شورى
Number
24/1933
Date
11/07/1933
President
عبده ابو خير
Members
الناطور، نقاش
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس الشورى للنظر بأمر الضرائب المقررة او عدمها ومنها رسم الانتقال على التركة

-

لما كان النزاع موضوعه ان الحكومة استوفت من المعترضين رسم الانتقال مضاعفا بحكم القرار 1750 سنة 1932 لانهم بصفتهم ورثة فريده كبابه كان عليهم ان يجروا معاملة انتقال ملك متروك لهم عن مورثتهم المذكورة في خلال سنة من تاريخ الوفاة ولكنهم لم يفعلوا بل هم تأخروا عن اجرائه اكثر من المدة القانونية وانهم كانوا مغدورين في تأخرهم بسبب النزاع الذي كان قائما على الارث وحيث ان محور النزاع يكون وجوب او عدم وجوب رسم الانتقال مضاعفا وحيث بموجب المادة 3 من القرار 2668 لم يكن من اختصاص مجلس الشورى الفصل في المنازعات المختصة بالرسوم غير المقررة وحيث ان اختصاصه في مسألة وجوب الضرائب المقررة او عدم وجوبها قد نزع ايضا بموجب القانون المؤرخ في 11 اذار سنة 1929 وحيث كان الفصل في هذا النزاع خارجا والحال ما ذكر عن اختصاص هذه الغرفة الادارية لهذه الاسباب تقرر بالاجماع رد الاعتراض لعدم الاختصاص