Rulings

State Council 18/07/1933

شورى حكم رقم : 25 /1933

Court
شورى
Number
25/1933
Date
18/07/1933
President
عبده ابو خير
Members
الناطور، نقاش
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بطلب الغاء الضرائب العقارية لمرور الزمن

-

فيما يختص بنقطة الاختصاص لما كان محور النزاع ضريبة عقارية عائدة لسني 1925 و1926 و1927 وقد حصلتها المالية في شهر تشرين الاول سنة 1932 ولما كان قيصر افندي المعترض يدعي ان تلك الضريبة سقطت بمرور الزمن ويطلب اصدار القرار بكونها اصبحت لاغية لا بوجوب اعادة المال اليه ومديرية المالية تدعي العكس وان الضريبة لم تكن ساقطة ولاغية لان هناك معاملات جرت قاطعة لمرور الزمن ولما كان في حصر النزاع طلب المعترض الغاء ضريبة هي من الضرائب المقررة بسبب مرور الزمن عليها قبل تحصيلها ولما كان النظر في طلب الغاء الضريبة المقررة مهما كان السبب انما هو من اختصاص اللجنة المؤلفة لهذه الغاية بموجب قانون 11 اذار سنة 1929 (راجع: Carpentier Contribution p 2709) لهذه الاسباب تقرر بالاجماع ان النظر في طلب المعترض خارج عن اختصاص هذه المحكمة الادارية