Rulings

State Council 17/10/1933

شورى حكم رقم : 27 /1933

Court
شورى
Number
27/1933
Date
17/10/1933
President
عبده ابو خير
Members
الناطور، نقاش
Source
Lebanese University

- مدى حق ورثة العسكري الغائب بالحصول على جزء من معاشه وسقوط هذا الحق بمرور الزمن

-

لما كانت النقطة القانونية الواجب حلها هي هل ان لطالب المعاش المعترض عذرا مشروعا كما جاء في الاسباب المدلى بها يخوله الحق بقبض معاش التقاعد الممنوح له اعتبارا من تاريخ وفاة ولده في معركة بيت عيسى بالرغم من اهماله المطالبة به حتى 27 شباط سنة 1931 ام لا ولما كان حل هذه النقطة يستلزم الرجوع الى احكام القانون الخاص الموضوع للغائبين والشهداء بايام الحرب والمؤرخ في 12 مارس سنة 1332 والمنشور في جريدة تقويم وقائع في 19 مارس سنة 1332 والمجعول ذيلا لقانون التقاعد العسكري وحيث انه من مراجعة المادة الاولى من هذا القانون يرى ان لامثال اليوزباشي المدعي استحقاق المعاش عنهم اذا كانوا في الحرب وفقدوا وكان امر حياتهم او مماتهم مجهولا فتعطى عائلاتهم المستحقة المعاش التقاعدي مثل ثلث معاشاتهم على الحساب (سبارش) الى ان يقرر امر المعاش وحيث انه من مراجعة المادة 3 من القرار نفسه يرى ان من كان امر حياته او مماته مجهولا كما ذكر اذا عقد الصلح وثبت دوام غيبته المنقطعة وكذلك من ثبتت وفاته فيحق لورثة الغائب او المتوفي المستحقين للمعاش قبض معاش التقاعد وفاقا للمادتين ال 35 و36 من قانون التقاعد اعتبارا من تاريخ الغيبة او الوفاة وحيث ان معاهدة الصلح النهائية مع تركيا حصلت في 24 تموز سنة 1923 وحيث ان المعترض كان له حين عقد الصلح وبسبب دوام غيبة ولده المنقطعة ان يطالب بمعاش التقاعد الذي يطلبه الآن اذا رأى ان شروط الاستحقاق المشار اليها في المادة 44 من قانون التقاعد مستوفاة فيه وحيث انه لم يكن مضطرا لان يؤخر المطالبة الى ان يتحقق من وفاة ولده المذكور كما جاء في اسباب اعتراضه لان المطالبة بالمعاش يكفي لها دوام الغيبة المنقطعة المماثلة في حالتها للوفاة في موضوع البحث كما مر البيان وحيث ان الضرر المدلى به والمتخذ سببا للاعتراض يكون مستوجبا الرد والحال ما ذكر لذلك تقرر باالجماع رد الاعتراض