State Council 31/10/1933
شورى حكم رقم : 28 /1933
- Court
- شورى
- Number
- 28/1933
- Date
- 31/10/1933
- President
- عبده ابو خير
- Members
- الناطور، نقاش
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس الشورى للنظر في امر عزل موظف من قبل المجلس البلدي طالما لا يوجد تجاوز لحد السلطة
-
حيث انه من التدقيق في المادة 51 من القرار 2671 الموضوعة بمعنى المادة 65 من القرار 1208 يرى خلافا لاحكام المادة 44 من قانون البلدية القديم قد اعطيت رئاسة البلدية بوجه الاستقلال سلطة تعيين وعزل موظفي البلدية الذين لم ينص القانون على ان تعيينهم هو خارج عن اختصاصها وحيث ان تعديل سلطة الرئاسة على الوجه المذكور كان مجاراة للقانون الافرنسي في هذا الخصوص كما يتبين من مراجعة نصوصه المختصة بتعيين وعزل امثال الموظفين المذكورين: V. Dalloz Rep Pratiq. Commune no 1985 et suiv) وحيث ان رئاسة البلدية بقوة سلطتها القانونية المشار اليها كانت عينت المعترض في وظيفة ثم بناء على تحقيق اجري ضده وعلى قرار مجلس التأديب المؤرخ في 8 كانون الاول سنة 1933 القائل بالاجماع بوجوب عزله لاسباب ظهرت من التحقيق قررت الرئاسة عزله بموجب قرارها المعترض عليه بالتاريخ نفسه رقم 284 وحيث ان تقدير الاسباب الموجبة للعزل لا يتناوله النقد في مجلس الشورى وحيث انه لم يتبين من التدقيق والحال ما ذكر ان هناك مجاوزة لحد السلطة القانونية بوجه من الوجوه وعلى النقطة الثالثة حيث ان نفاذ القرار المعترض عليه لا يتوقف على مصادقته من مرجع اعلى بموجب المادة 51 المشار اليها و35 من نفس القرار 2671