Rulings

State Council 07/11/1933

شورى حكم رقم : 30 /1933

Court
شورى
Number
30/1933
Date
07/11/1933
President
شكري قرداحي
Source
Lebanese University

- مفعول تقديم طعن الى مجلس الشورى بقرار احالة موظف على المجلس العدلي بعد صدور قرار شامل بالعفو

-

بما ان الحكومة اصدرت في 31 آب سنة 1933 رقم 114 عفوا شمل القضية الجزائية المشار اليها في المرسوم المعترض عليه وفي الاعتراض وبما انه لم يبق من فائدة للمعترض من هذا الاعتراض نظرا لسقوط موضوعه تقرر بالاجماع انه لم يبق من مجال للبحث في الاعتراض