Rulings

State Council 09/05/1972

شورى حكم رقم : 47 /1972

Court
شورى
Number
47/1972
Date
09/05/1972
President
جواد عسيران
Members
الجرماني، شاوول
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح بطلب مؤازرة السلطات العامة لتنفيذ حكم قضائي

-

وبما انه وفاقا لقواعد التنفيذ يترتب على طالب التنفيذ ان يراجع دائرة الاجراء لدى كل عقبة تعترض التنفيذ وان لا يترك المعاملة الاجرائية اكثر من سنة والا فانها تسقط حكما وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 1941/12/20 فلا يبقى بين يدي دائرة الاجراء معاملة تنفيذية قائمة يمكن الاستناد اليها لاجل المؤازرة من قبل القوة المسلحة فيما لو تبين للوزارة المختصة انه اصبح لديها الامكانات لتلك الموازرة او فيما ولو قرر مجلس الوزراء حشد قوى الدولة للقيام بواجب تنفيذ الاحكام القضائية وبما انه لا يتبين من الملف ان الجهة المستدعية تجاه العقبة التي اشار اليها آمر الفصيلة في سبيل التنفيذ عادت تطالب رئيس الاجراء بشيء او ان اقتراح آمر الفصيلة التريث بعض الوقت بالتنفيذ قد رفض حتى يتاح له رفع الامر الى رؤسائه وتتخذ الدولة الموقف الاخير الحاسم وبما انه ليس للجهة المنفذة, كما مر بيانه, ان تتصل بالسلطة العامة لاجل التنفيذ وليس على السلطة ان تستجيب تلقائيا رغبة الجهة المنفذة بل ان عليها مؤازرة دائرة الاجراء عندما تطلب ذلك ولهذا فان عرض الجهة المستدعية الامر بمذكرة ربط النزاع على وزارة الداخلية لا يجعل السلطة متقاعسة عن مؤازرة السلطة القضائية في تنفيذ الحكم بالاخلاء على نحو تسأل الدولة عنه بالتعويض وبما انه ينتج عما تقدم ان هذه المراجعة مردودة في الاساس