Rulings

State Council 03/03/1972

شورى حكم رقم : 0 /1972

Court
شورى
Number
1972
Date
03/03/1972
President
جواد عسيران
Members
الصلح، فياض
Source
Lebanese University

- شروط الادعاء في نطاق القضاء الشامل

-

بما ان هذه المراجعة تدخل ضمن نطاق القضاء الشامل لدى مجلس شورى الدولة وبما ان المراجعات لدى هذا المجلس لا تهدف الى المحافظة المجردة على الشرعية وتطبيق القانون وبصورة خاصة كي يعتبر المستدعي, في نطاق القضاء الشامل, ذا صفة للادعاء يجب ان تكون له بالاضافة الى المصلحة الشخصية المباشرة مصلحة قانونية اي مصلحة هدف القانون الى حمايتها