State Council 10/08/1972
شورى حكم رقم : 251 /1972
- Court
- شورى
- Number
- 251/1972
- Date
- 10/08/1972
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول اصابة البناء المخالف بالتخطيط لجهة عدم قابليته للتسوية
-
وحيث ان لا خلاف بين الفريقين على وجود مخالفات لقانون البناء الا ان هذه المخالفات مشمولة بقانون التسوية الصادر بالمرسوم رقم 15830 تاريخ 20/3/1964 وحيث ان اصابة البناء بالتخطيط يجعل المخالفات غير قابلة للتسوية عملا بنص المادة الاولى من قانون التسوية المذكور اعلاه