Rulings

State Council 10/08/1972

شورى حكم رقم : 251 /1972

Court
شورى
Number
251/1972
Date
10/08/1972
President
بشير بيلاني
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول اصابة البناء المخالف بالتخطيط لجهة عدم قابليته للتسوية

-

وحيث ان لا خلاف بين الفريقين على وجود مخالفات لقانون البناء الا ان هذه المخالفات مشمولة بقانون التسوية الصادر بالمرسوم رقم 15830 تاريخ 20/3/1964 وحيث ان اصابة البناء بالتخطيط يجعل المخالفات غير قابلة للتسوية عملا بنص المادة الاولى من قانون التسوية المذكور اعلاه