Rulings

State Council 08/06/1972

شورى حكم رقم : 184 /1972

Court
شورى
Number
184/1972
Date
08/06/1972
President
جوخدار
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- شروط قيام المستشار في مجلس شورى الدولة بمهام رئيس الغرفة

-

وبما ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 اجازت للمستشار الاعلى القيام حكما بمهام رئيس الغرفة في حال غيابه. وبما ان الغاية من هذا النص هو تأمين استمرار سير العدالة واحقاق الحق ولا فرق بين ان يكون الغياب المشار اليه نتج عن مرض او اجازة او احالة على التقاعد لان المقصود هو تعبئة المركز الذي شغر بغياب الرئيس وبالتحديد اكمال هيئة الغرفة الحاكمة.

- مفعول عدم اطلاع مجلس الشورى على ملاحظات الدولة على تقدير المستشار المقدر ومطالعة مفوض الحكومة لجهة مخالفته صيغة جوهرية

-

بما انه يتبين من مستهل القرار المطعون فيه رقم 226 الاساسي انه تضمن في مستهله اطلاع المجلس على ملاحظات الدولة على تقرير المقرر ومطالعة مفوض الحكومة. وبما ان هذه الملاحظات وان كانت متصلة بحق الدفاع ويؤلف عدم الاطلاع عليها مخالفة لصيغة جوهرية الا ان القانون لا يلزم المجلس تدوين ما ورد فيها من نقاط قانونية جديدة. وبما ان ملاحظات الدولة على التقرير والمطالعة كانت تكرارا لما ورد في لوائحها فلم يكن من الضروري اعادة تدوينها.