Rulings

State Council 12/12/1970

شورى حكم رقم : 524 /1970

Court
شورى
Number
524/1970
Date
12/12/1970
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، منصور
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ اشغال عامة جرت لمصلحة الدولة

-

وحيث ان الاضرار التي اصابت المستأنف ضدهم من جراء تنفيذ اشغال عامة بواسطة المتعهد شركة اطلس, اي الشخص الثالث, لا تعتبر مشمولة بقرار لجنة الاستملاك التي لم تلحظ هذه الاضرار, التي استحدثت عند تنفيذ التخطيط, وانه يجب اعلان مسؤولية الدولة عنها والزامها بالتعويض, لان الاشغال جرت لمصلحتها, اما اذا ارتكب المتعهد اي خطأ فبامكان الدولة ملاحقته امام المرجع الصالح استنادا الى الرابطة التعاقدية التي تجمعه بها, وان لا علاقة للمتضررين بهذه العلاقة ويقتضي تصديق الحكم البدائي الذي اخرج الشخص الثالث من المحاكمة, مع حفظ حق الدولة بملاحقته امام مسؤولياته في حال توفر شروطها