State Council 25/11/1970
شورى حكم رقم : 447 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 447/1970
- Date
- 25/11/1970
- President
- عويدات
- Members
- جوخدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- الجهة الصالحة لتقرير نسبة المرض الى الخدمة
-
حيث ان المادة 120 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 اناطت بلجنة التحقيق الصحية تقرير نسبة المرض الى الخدمة ام لا وان المادة 121 حددت اصول الاعتراض على مقررات لجنة التحقيق الصحية. وحيث ان كون الجهة المستدعية قد عينت في كل مرة تجدد تطوعها ولم توجد مصابة بهذه العلة لا يسمح بالقول بان هذه العلة ناجمة عن ماهية خدمة الجهة المستدعية وبالتالي منسوبة الى هذه الخدمة.