Rulings

State Council 25/11/1970

شورى حكم رقم : 447 /1970

Court
شورى
Number
447/1970
Date
25/11/1970
President
عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- الجهة الصالحة لتقرير نسبة المرض الى الخدمة

-

حيث ان المادة 120 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 اناطت بلجنة التحقيق الصحية تقرير نسبة المرض الى الخدمة ام لا وان المادة 121 حددت اصول الاعتراض على مقررات لجنة التحقيق الصحية. وحيث ان كون الجهة المستدعية قد عينت في كل مرة تجدد تطوعها ولم توجد مصابة بهذه العلة لا يسمح بالقول بان هذه العلة ناجمة عن ماهية خدمة الجهة المستدعية وبالتالي منسوبة الى هذه الخدمة.