Rulings

State Council 13/12/1971

شورى حكم رقم : 323 /1971

Court
شورى
Number
323/1971
Date
13/12/1971
President
بشير بيلاني
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفهوم قرار رئيس البلدية الموافق عليه من قبل سلطة الوصاية والمرجع الصالح للنظر بالطعن به ومفعول هذا القرار لجهة قبوله تعهدا بالهدم.

-

حيث ان القرار المطعون فيه صادر عن رئيس بلدية بعبدا وقد وافق عليه محافظ جبل لبنان فهو يشكل قرارا اداريا قابلا للطعن امام هذا المجلس ويقتضي رد الدفع المدلى به من قبل المدعى عليها لهذه الناحية. وحيث ان القرار يرمي الى توقيف المخالفات المرتكبة عند الحد الذي الذي وصلت اليه وعدم تمكين الجهة المستدعية من زيادة هذه المخالفات. وحيث ان القرار المطعون فيه صدر عن رئيس بلدية بعبدا ضمن الصلاحيات المعطاة له بصفته رئيس السلطة التنفيذية عملا باحكام المادة 90 من قانون البلديات رقم 29-1963 . وحيث ان قبول تعهد الجهة المستدعية بهدم القسم المخالف من الانشاءات عندما ترى البلدية ضرورة لذلك من اجل تنفيذ مشروع التخطيط الذي يصيب العقارات موضوع الدعوى يدخل ضمن اختصاص رئيس البلدية ويعتبر تساهلا من قبله لا يوقع بالجهة المستدعية ضررا يمكن تأخير حصوله. وحيث ان ما تضمنه القرار المطعون فيه لجهة ازالة القالب الخشبي لا يتعارض مع ما في القرار لجهة قبول رئيس البلدية بالتعهد وبالتالي يكون القرار صادرا عن السلطة ذات الاختصاص. وحيث ان القرار المطعون فيه قانوني ويقتضي رد مراجعة الجهة المستدعية.