Rulings

State Council 17/11/1971

شورى حكم رقم : 299 /1971

Court
شورى
Number
299/1971
Date
17/11/1971
President
جوخدار
Members
الصياح، نون
Source
Lebanese University

- الشروط اللازمة للادعاء من قبل مالك المركبة الآلية

-

بما ان المستأنف انفاذا لقرار المستشار المقرر, الذي يكلفه ابراز افادة من مصلحة تسجيل السيارات والآليات تثبت ملكيته للحادلة, ابرز عقد بيع مسجل لدى الكاتب العدل في طرابلس بتاريخ 19 كانون الاول 1959 يتضمن شراء المستأنف للحادلة من مالكها جرجس فارس ابو مرعب. وبما ان المادة 269 من قانون السير: تسجل السيارات والدراجات الآلية والجرارات الزراعية ومعدات الاشغال العامة واجمالا جميع المركبات الآلية في سجلات او بطاقات خاصة لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات. وبما ان المادة 271 منه تضمنت: لا يجوز بيع او رهن السيارات او الدراجات الآلية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل وفقا للمادة 269 الا لدى دائرة التسجيل وبواسطة المأمور المكلف. وكل بيع او رهن يحصل خارج هذه الدائرة لا يكون له مفعول تجاه الشخص الثالث او لدى الدولة ويعتبر كل من ساهم في مخالفة احكام هذه المادة شريكا بالمسؤولية. وبما ان التسجيل الذي حصل لدى الكاتب العدل خلق موجبا بين العاقد والمعقود فقط وهذا الموجب لا يتعداهما الى شخص ثالث او الى الدولة. وبما ان المستأنف لم يكن والحالة ما ذكر حائزا على الصفة اللازمة للادعاء.