State Council 09/06/1928
شورى حكم رقم : 24 /1928
- Court
- شورى
- Number
- 24/1928
- Date
- 09/06/1928
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الانسي، نصار
- Source
- Lebanese University
- اصول الاقتراع في حال كان اسم الناخب مقيدا في لائحتين مختلفتين
-
حيث انه لا يجوز لقلم الاقتراع ان يرفض اقتراع من كان اسمه مقيدا في اللائحة الانتخابية حتى ولو كان تبين له انه غير حائز على الشرائط التي تخوله حق الانتخاب كما لو كان غير لبناني مثلا او محروما من حقوقه المدنية او سبق له ان اقترع في غير منطقة انتخابية مجلس بلدي اخر اذ يرجع الفصل في ذلك حين الاعتراض الى الهيئة المكلفة في تمحيص الاعتراضات على الاعمال الانتخابية وحيث انه لا شيء يمنع الناخب المقيد في قائمتين مختلفتين اذا اقترع في سنة في منطقة انتخابية نيابية من ان يقترع في نفس السنة في منطقة انتخابية اخرى لمجلس بلدي وحيث انه يحق لمن لم يكن مقيدا في اللوائح الانتخابية ان يتقدم الى الاقتراع اذا كان بيده قرار من لجنة قيد الاسماء الانتخابية يجيز له ذلك