Rulings

State Council 09/06/1928

شورى حكم رقم : 24 /1928

Court
شورى
Number
24/1928
Date
09/06/1928
President
شفيق الحلبي
Members
الانسي، نصار
Source
Lebanese University

- اصول الاقتراع في حال كان اسم الناخب مقيدا في لائحتين مختلفتين

-

حيث انه لا يجوز لقلم الاقتراع ان يرفض اقتراع من كان اسمه مقيدا في اللائحة الانتخابية حتى ولو كان تبين له انه غير حائز على الشرائط التي تخوله حق الانتخاب كما لو كان غير لبناني مثلا او محروما من حقوقه المدنية او سبق له ان اقترع في غير منطقة انتخابية مجلس بلدي اخر اذ يرجع الفصل في ذلك حين الاعتراض الى الهيئة المكلفة في تمحيص الاعتراضات على الاعمال الانتخابية وحيث انه لا شيء يمنع الناخب المقيد في قائمتين مختلفتين اذا اقترع في سنة في منطقة انتخابية نيابية من ان يقترع في نفس السنة في منطقة انتخابية اخرى لمجلس بلدي وحيث انه يحق لمن لم يكن مقيدا في اللوائح الانتخابية ان يتقدم الى الاقتراع اذا كان بيده قرار من لجنة قيد الاسماء الانتخابية يجيز له ذلك