Rulings

State Council 02/10/1971

شورى حكم رقم : 109 /1971

Court
شورى
Number
109/1971
Date
02/10/1971
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مدى حق البلدية بالترخيص على املاكها العمومية باشغال قطعة فيها ومفعول الغاء الترخيص

-

وبما انه وفقا لاحكام المادة 14 من القرار التشريعي رقم 144-S الصادر في 10/6/1925 المتعلق بالاملاك العمومية خاصة الدولة وخاصة البلديات يمكن البلديات ان ترخص على املاكها العمومية بصفة موقتة قابلة الالغاء ومقابل رسم ما باشغال قطعة من الاملاك العمومية اشغالا شخصيا مانعا وبما انه بموجب المادة 18 من القرار المذكور يمكن الغاء اجازات الاشغال الموقت بدون تعويض عند اول طلب من الادارة