State Council 18/10/1971
شورى حكم رقم : 261 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 261/1971
- Date
- 18/10/1971
- President
- جوخدار
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- مدى حق لجنة الاستملاك باجراء المقاصة بين التعويض المتوجب والتحسين الذي يصيب العقار بعد تنفيذ الاشغال
-
حيث انه يتبين من اقوال الطرفين بان لجنة الاستملاك البدائية قد حددت تعويضا عن المغروسات وقيمة التصوينة دون ثمن الارض لان المساحة المستملكة هي اقل من الربع, ثم حسمت منه نصفه بمثابة تحسين جرى للقسم المستملك عملا باحكام المادة 15 من قانون الاستملاك وان اللجنة الاستئنافية صدقت القرار البدائي دون اي تعديل وحيث ان المادة 33 المعطوفة على المادة 15 من قانون الاستملاك قد اجازت صراحة للجان الاستملاك اجراء المقاصة بين التعويض المتوجب والتحسين الذي يصيب بقية العقار بعد تنفيذ الاشغال ضمن حدود نصف التعويض وهو ما قررته اللجنة البدائية ويكون قرارها واقعا في محله القانوني وحيث انه عند تحديد التعويض عن استملاك قسم من العقار ينقص عن ربع مساحته فانه لا يتوجب على لجان الاستملاك تحديد ثمن المتر المربع منه بسبب عدم توجب اي تعويض عن المساحة المستملكة بل ان التعويض يشمل العناصر الاخرى من اغراس او بناء وطالما ان التحسين الناشىء عن الاشغال لا يمكن ان يتجاوز نصف قيمة التعويض المتوجب وقد قررت لجنة البداية حسم قيمة هذا التحسين من التعويض بالنسبة القصوى البالغة 50 بالمئة منه يكون قرارها واقعا في محله القانوني ويكون القرار الاستئنافي المسند فيه والذي تبنى جميع اسبابه دون تعديل واقعا ايضا في محله القانوني ويجب تصديقه ورد دفوعات البلدية لعدم قانونية الاسباب التي ادلت بها