Rulings

State Council 27/10/1971

شورى حكم رقم : 147 /1971

Court
شورى
Number
147/1971
Date
27/10/1971
President
نون
Members
جرماني، عبود
Source
Lebanese University

- حق مجلس شورى الدولة في التقدير لجهة رد طلب وقف تنفيذ مرسوم يعلن المنفعة العامة

-

وحيث ان المجلس لا يرى في الاسباب المدلى بها وظروف القضية ما يبرر طلب وقف تنفيذ المرسوم المطعون فيه وحيث ان القرار المطعون فيه يقضي بازالة التعدي او بطلب الترخيص بالاشغال وكانت بلدية بيروت قد ادلت بانها سوف لا تزيل التعدي اذا ما تقدم المستدعي بطلب الترخيص بالاشغال وحيث ان الشروط المفروضة لتقرير وقف التنفيذ غير متوفرة لجهة الانذار بوجوب طلب الترخيص بالاشغال وحيث انه يترتب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه جزئيا لجهة الانذار بازالة التعدي