Rulings

State Council 15/12/1971

شورى حكم رقم : 161 /1971

Court
شورى
Number
161/1971
Date
15/12/1971
President
بشير بيلاني
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة في حال التعدي على الملك العام وصدور قرار بازالة هذا التعدي

-

وحيث ان المجلس لا يرى في الاسباب المدلى بها وظروف القضية ما يبرر طلب وقف تنفيذ المرسوم المطعون فيه وحيث ان القرار المطعون فيه يقضي بازالة التعدي او بطلب الترخيص بالاشغال وكانت بلدية بيروت قد ادلت بانها سوف لا تزيل التعدي اذا ما تقدم المستدعي بطلب الترخيص بالاشغال وحيث ان الشروط المفروضة لتقرير وقف التنفيذ غير متوفرة لجهة الانذار بوجوب طلب الترخيص بالاشغال وحيث انه يترتب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه جزئيا لجهة الانذار بازالة التعدي