Rulings

State Council 13/12/1971

شورى حكم رقم : 317 /1971

Court
شورى
Number
317/1971
Date
13/12/1971
President
جوخدار
Members
الصباح، الجرماني
Source
Lebanese University

- في العمل الاداري القابل للطعن

-

وبما ان القرار الاداري النافذ القابل للطعن هو قرار المحافظ رقم 578 تاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1970 والمتضمن انذار المستدعي بالتوقف عن الاستثمار وتصريف اعماله ضمن مهلة محددة واما المعاملة المتعلقة برفض تجديد المهلة والتي تحمل الرقم 209 - ت فهي معاملة ادارية استرحامية ولا تصلح ان تكون مدارا للطعن