State Council 13/12/1971
شورى حكم رقم : 317 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 317/1971
- Date
- 13/12/1971
- President
- جوخدار
- Members
- الصباح، الجرماني
- Source
- Lebanese University
- في العمل الاداري القابل للطعن
-
وبما ان القرار الاداري النافذ القابل للطعن هو قرار المحافظ رقم 578 تاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1970 والمتضمن انذار المستدعي بالتوقف عن الاستثمار وتصريف اعماله ضمن مهلة محددة واما المعاملة المتعلقة برفض تجديد المهلة والتي تحمل الرقم 209 - ت فهي معاملة ادارية استرحامية ولا تصلح ان تكون مدارا للطعن