State Council 20/12/1971
شورى حكم رقم : 320 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 320/1971
- Date
- 20/12/1971
- President
- جوخدار
- Members
- الصباح، نون
- Source
- Lebanese University
- مفعول اختلاف اسباب ربط النزاع عن اسباب الادعاء في المراجعة القضائية
-
حتى تسمع المراجعة القضائية يجب ان لا تختلف اسباب ربط النزاع عن اسباب ربط النزاع عن اسباب الادعاء فيها. - ان الضرر الذي تسأل عنه الدولة في مناسبة قيامها بتنفيذ اشغال عامة يجب ان يكون خاصا وفائقا في درجته على ما يمكن تحمله.(1) وبما ان ما ورد في مذكرة ربط النزاع حمل الحكومة مسؤولة سد الجادة العامة وتحوير الشارع بصفتها حكومة لا بوصفها مؤجرة. وبما ان الادعاء استند على المادتين 552 و553 موجبات اي باعتبار الحكومة مؤجرة كما تركز البند الثاني من الاستئناف على العقد الاداري والمسؤولية التعاقدية التي تشمل القضايا التي تتعلق من قريب ومن بعيد بالعقد الاداري خصوصا عندما ينشأ الضرر من تبدل شروط العقد وعندما تتدنى قيمة المأجور ويصبح استعماله صعبا نظرا للغاية التي من اجلها تم التعاقد فتكون الدعوى مردودة لعدم سبقها بربط نزاع لاختلاف اسباب ربط النزاع عن اسباب الادعاء.
- في الضرر التي تسأل عنه الدولة في مناسبة قيامها بتنفيذ اشغال عامة
-
اما بصدد كون الدولة قامت بعمل اداري الحق بالمستأجرين ضررا فادحا كما جاء في مذكرة ربط النزاع فان الدولة غير مسؤولة عن الضرر الذي حصل في مناسبة قيامها بتنفيذ اشغال عامة لان الضرر هذا كما سبق وصفه في تقرير الخبير الاول ليس بالضرر الخاص الفائق في درجته يفرض على المستأجرين تحمله.