State Council 09/11/1971
شورى حكم رقم : 113 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 113/1971
- Date
- 09/11/1971
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- مدى حق مجلس شورى الدولة بتحديد السبب المباشر الاكيد للضرر الذي يشكو منه المستدعي
-
بما ان موضوع هذه المراجعة محصور في المطالبة بالتعويض عن التدني في دخل المستدعي من جراء تقاعس الادارة عن ازالة كاراجات انشئت خلافا للقانون بجوار عيادته بحال كون ما دون في الدفتر من ارباح بعد تطبيق قانون ضريبة الدخل غير مطابق للواقع فان المستدعي لا يكون اعطى الدليل الاكيد على تدني دخله. اما بحال كون ذلك التدوين مطابقا للواقع فانه من المستغرب ان تتدنى الارباح فجأة بسبب الكاراجات باكثر من 95 بالمئة لا ان تتدنى تدريجيا كما هو المعقول هذا مع لفت النظر الى ان الارباح الصاعدة قبل سنة 1945 اي قبل وجود الكاراجات وقبل تطبيق قانون ضريبة الدخل اخذت تتدنى بنسبة هامة - انه خلال السنوات 1962 و1963 و1964 و1965 حتى اثناء وجود الكاراجات قبل اقفالها نهائيا كان دخل المستدعي يرتفع ارتفاعا ملموسا ولم يكن الارتفاع مطردا - ان الارتفاع في دخل المستدعي بعد اقفال الكاراجات لم يكن بذلك الشكل الذي يحمل على القول ان زوال علة الانخفاض في الدخل اعاده الى حالته الطبيعية وبما ان ما تقدم يحمل على القول انه لا يمكن هذا المجلس ان يقرر بصورة اكيدة انه في مجال الفن الذي يقصد المحتاجون اليه اربابه كان وجود الكاراجات السبب المباشر الاكيد للضرر الذي يشكو منه وبما ان هذه المراجعة تكون مردودة في الاساس لهذا السبب