Rulings

State Council 08/11/1971

شورى حكم رقم : 112 /1971

Court
شورى
Number
112/1971
Date
08/11/1971
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مدى امكانية مجلس شورى الدولة التعرض للطعن بالتكليف بالرسم البلدي وشروط التعرض لهذا الطعن

-

وبما انه ليس للفريقين ان يرفعا الى هذا المجلس مجرد نزاع على القيمة التأجيرية وبدون البحث بالتكليف المبني على هذه القيمة وليس للمجلس وضع يده على مجرد البحث في القيمة التأجيرية كموضوع لمراجعة مقدمة اليه لان قضاء الضرائب والرسوم قضاء خاص فرض القانون له اصولا يجب اتباعها للبحث فيها والتقيد بها ضمن نطاقها فبحث القيمة التأجيرية عن مأجور ما لا يمكن ان يحصل قضاء الا بمعرض البحث بالرسم المترتب على اساسها وهي لا تؤلف عملا منفصلا يمكن بحثه على حدة بمعزل عن الطعن في التكليف وبما انه فيما يتعلق بتكليف سنة 1967 ان هذا المجلس لا يمكنه التعرض له الا وفاقا للاصول الواجب اتباعها للطعن بالتكليف بالرسم البلدي كما مر بيانه فما دام هذا المجلس مرجعا استئنافيا للقرار الذي يصدر بهذا الشأن عن لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية فانه لا يمكنه البحث مباشرة بالتكليف عن تلك السنة في مراجعة تقدم مباشرة اليه كما وان اللجنة المكلفة ببحث الاعتراض على التكليف في المرحلة البدائية عليها تصدر قرارها بهذا الشأن كي يستأنف لدى هذا المجلس وبما انه ينتج عن كل ما تقدم ان هذه المراجعة مردودة لعدم قانونيتها بالنظر لعدم اتباع الاصول الواجبة والمتعلقة بالرسم عن سنة 1967 فلم يعد من فائدة لبحث طلب قبول المراجعة شكلا