Rulings

State Council 11/06/1998

شورى حكم رقم : 656 /1998

Court
شورى
Number
656/1998
Date
11/06/1998
President
عزت الايوبي
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح للنظر لمطالبة البلدية بالتعويضات العائلية

-

بما ان الصلاحية هي من الانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا بما ان المستدعي يطالب بلدية الشياح بالتعويضات العائلية وبدرجات تدرج مترتبة له بصفته عامل في البلدية المذكورة وبما انه يتبين من اقوال المستدعي انه منتسب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ اول سنة 1965 وبما ان التعويضات العائلية هي من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تخضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي (المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963) وان الخلافات بشأنها هي من اختصاص محاكم العمل وبما ان المطالبة بالتعويضات العائلية تخرج والحالة هذه عن صلاحية هذا المجلس بحيث تنحصر صلاحيته في موضوع المطالبة بدرجات التدرج